واستثنى بعضهم الوكل والمقاص من الحكم المذكور، فمنع من توليهما طرفي العقد.
واقتصر آخر على استثناء الوكيل خاصة، على تفصيل فيه.
وممن ظاهره القول بالعموم هنا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
ولا فرق في ذلك في عقد البيع وغيره من العقود حتى النكاح أيضا.
وتفصيل كلامهم في التوكيل، هو أنه إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه، أو وكلته المرأة على أن يعقد بها على نفسه، فهل يجوز له تولي طرفي العقد أم لا؟ المشهور بين أصحابنا هو الأول، وإليه مال في المسالك، قال: لوجود المقتضي - وهو الإذن المذكور - وانتفاء المانع. إذ ليس إلا كونه وكيلا، وذلك لا يصلح للمانعية.
وعن الشيخ وجماعة: المنع، للتهمة وأنه يصير موجبا قابلا. ورد بأن التهمة مع الإذن ممنوعة، ومنع جواز تولي الطرفين على اطلاقه ممنوع. فإنه جائز عندنا في الأب والجد، كما قرر في محله.
وظاهر كلامهم أن ذلك جار في جميع العقود، من بيع ونكاح، مع أنه قد روى عمار في الموثق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك، فاشهد على تزويجي. قال: لا. قلت: جعلت فداك، وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما. قلت له: فإن وكلت غيره فيزوجها؟ قال: نعم (1).
وهذه الرواية - كما ترى - صريحة في المنع من ذلك مع الإذن صريحا بالنسبة إلى النكاح، وليس في هذه الرواية ما يمكن استناد المنع إليه، إلا تولي طرفي العقد.
وأما غير النكاح من العقود فلم أقف فيه على خبر، وما عللوا به من الجواز لا ينهض