وهو على اطلاقه - مشكل ولهذا اعترضه ابن إدريس هنا، فقال: إن كان الشراء بالعين بطل ولم يجز الوطي، وإن كان قد وقع في الذمة صح البيع وحل الوطي.
أقول: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور في كلام المتأخرين، وبه صرح الشيخ في أجوبة المسائل الحائرية.
والوجه في ذلك - زيادة على ما ذكرنا -: أولا، الجمع بين ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد - عليه السلام - رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة. هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام، ولا يحل له استعماله (1) ورواه الشيخ - أيضا - بسنده إلى الصفار.
وبين ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية، أو أصدقها امرأة، فإن الفرج له حلال، وعليه تبعة المال (2).
بحمل الأول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة.
وبالجملة فإنه لا خلاف ولا اشكال في شرطية الملك، فلا يجوز بيع الحر اتفاقا، ولا بيع ما اشترك فيه المسلمون، كالماء والكلاء، إذا كانا في أرض مباحة. كذا وقع في عبائر جمع من الأصحاب.
واعترض بأنه يدل على ملكية المسلمين له على جهة الشركة، كالأرض المفتوحة عنوة، مع أنه ليس كذلك، إنما هما قابلان لملك كل انسان بعد الحيازة.
وفيه: أن الظاهر أن التعبير هنا خرج مخرج التجوز، وأن المراد إنما هو ما اشترك