وأما رابعا، فلأن الأخبار المشتملة على المنع قد علل ذلك في بعضها بالتهمة، فلو لم يخف التهمة جاز الشراء من نفسه أو لنفسه، وفي بعضها ما يشير إلى عدم دخول جواز البيع على نفسه تحت الاطلاق كما تقدم ذكر جميع ذلك في الموضع المشار إليه.
قال في المسالك - في شرح قول المصنف في كتاب الوكالة: " إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز، وفيه تردد، وكذا في النكاح " - ما لفظه:
والخلاف في المسألة في موضعين، وينحل إلى ثلاثة:
أحدها: أن الوكيل هل يدخل في اطلاق الإذن أم لا. الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه، وإن وكل في القبول أم لا. الثالث. على القول بالجواز مع التوكيل، هل يصح تولي الطرفين أم لا. والشيخ - عليه الرحمة - على المنع في الثلاثة. والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة. وفي غيره في الأخيرين.
والمصنف يجوز الأخير ويمنع الأول. وقد تردد في الوسط. انتهى.
* * * ولو كان المتولي لطرفي العقد وكيلا فيهما بأن وكله شخص على الشراء، وآخر على البيع فهل له أن يتولى العقد نيابة عنهما؟ المشهور ذلك.
قال في الروضة: وموضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه، وأما لغيره بأن يكون وكيلا لهما فلا اشكال في الصحة، إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا.
انتهى.
وهذا الكلام في الوصي أيضا جار عندهم، فإنه إن كان توليه الطرفين لنفسه فهو محل الخلاف المتقدم، وإن كان لغيره فالمشهور الجواز، إلا عند من يمنع من كونه قابلا موجبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن جملة ما استدلوا له على صحة تولي الواحد طرفي