دليلا على اثبات حكم شرعي مخالف للأصل، والأصل عصمة الفروج والأموال حتى يقوم دليل شرعي واضح على زوالها، والأحوط المنع، كما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه.
هذا مع الإذن أما مع الاطلاق فهل يجوز البيع من نفسه أم لا؟ ظاهر جملة من الأصحاب - وكأنه المشهور - المنع. وإليه مال في المسالك، لأن المفهوم من الاستنابة هو البيع على غيره، فلا يتناوله الاطلاق. وللأخبار. وقيل بالجواز على كراهة.
وقد مر شرح الكلام في هذا المقام في المقدمة الثانية في آداب التجارة في مسألة " ما لو قال انسان للتاجر اشتر لي، فهل يجوز أن يعطيه مما عنده أم لا " ونقلنا القولين في المسألة والأخبار الدالة على المنع (1) وبها تظهر قوة القول المشهور وصحته.
وما ذكرنا يعلم أن ليس الخلاف في هذه المسألة من جهة اعتبار تولي الواحد طرفي العقد وعدمه.
أما أولا، فلأن جماعة ممن قال بالجواز في الصورة الأولى، منعوا في الصورة الثانية.
وأما ثانيا، فلأنه يمكن المغائرة بالتوكيل في القبول والايجاب، مع أنه لا يجدي نفعا في مقام المنع، كما لو وكل ذلك الوكيل أعم من أن يكون مأذونا له أو مطلقا في الإيجاب والقبول، فإن ظاهر النصوص المشار إليها العدم، لأن النهي فيها إنما وقع عن اعطائه من الجنس الذي عنده، وأخذه من الجنس الذي وكل في بيعه، أعم من أن يكون هو الموجب أو القابل، أو يجعل غيره وكيلا في ذلك.
وأما ثالثا، فإن المانع إنما استند إلى الأخبار، مضافة إلى ما قدمنا نقله من عدم تناول الاطلاق لذلك، لا إلى عدم جواز تولي طرفي العقد.