سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال فأخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وحلف عليه كما صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن وضاح، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب عليه السلام لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنت رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (2).
* * * وأما ما رواه الشيخ في الصحيح إلى أبي بكر الحضرمي وهو ممدوح عندهم، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي - إن وقع له قبلي دراهم - أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام قلت:
وما هو؟ قال: تقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزد عليه شيئا (3) فحمله الصدوق والشيخ على أنه حلف من غير أن يستحلفه صاحب الحق، وهو جيد. هذا.
* * * وأما الوديعة فالمشهور أيضا أنه لا يجوز المقاصة منها لوجوب أداء الأمانات،