الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٤١٢
على حقه (1).
أقول: لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو ابراء ذمته، فإن جميع ذلك احتساب عند الله.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خضر النخعي، عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، فإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (2).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أن ليس له عليه شئ؟ قال: لا ليس له أن يطلب منه، وكذلك أن احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال:
إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد أن استحلفه بالله خمسين قسامة، ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (4) وما رواه في الفقيه مرسلا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
من حلف لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (5).
وما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح في بعضها، عن سليمان بن خالد، قال:

(1) الوسائل ج 16 ص 215 حديث: 1 (2) نفس المصدر (3) نفس المصدر حديث: 2 (4) الوسائل ج 18 ص 179 حديث: 1 باب: 9 (5) نفس المصدر حديث: 2
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست