وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (1).
وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعضها عن أبي بكر الحضرمي، وهو ممدوح، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام، يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وأني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وقيل: لو كان لصاحب الحق بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها وأمكن الوصول إلى حقه بذلك لم تجز له المقاصة مطلقا، لأن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة وهي هنا منتفية، ولأن الممتنع يتولى القضاء عنه الحاكم.
وأنت خبير بما في هذه الوجوه في مقابلة النصوص الصريحة وهل هو إلا اجتهاد في مقابلة النص.
* * * وظاهر الأصحاب، وعليه دل أكثر النصوص، أنه لا تجوز المقاصة فيما حلف عليه.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن خضر بن عمر والنخعي، عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن احتسبه عند الله تعالى فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو