ولجملة من الأخبار.
منها: ما رواه المشائخ الثلاثة، في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قلت للصادق عليه السلام: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، إلى أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه خيانة (1).
وما رواه في التهذيب عن ابن أبي عمرو، عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال:
كنت عند الصادق عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا، كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (2).
وما رواه في الفقيه بإسناده عن زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه (3).
والشيخ حمل هذه الأخبار على الكراهة، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز، مثل ما قدمناه من خبر علي بن سليمان المتضمن لكون المال وديعة، مع أنه عليه السلام جوز له المقاصة منه، ونحوه ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبي العباس البقباق، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب. قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (4).