بقي الكلام في تعارض ولايتي الأب والجد لو اختلفا أو تصرفا دفعة، هل يقدم الأب على الجد؟
ثم في ترتيب أجداد الأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى والأدنى أقول، نقل ذلك في المفاتيح.
والذي وقفت عليه في كلام من حضرني كلامه هو تقديم الأب على الجد الأدنى من الجدود، والأدنى على الأعلى.
والظاهر أنه المشهور، إلا أن بعض الأخبار دل على تقديم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.
قال في المسالك - في كتاب الوصايا، بعد قول المصنف " وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته " - ما صورته: إعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيب الولاية الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصي الميت، ثم وصي الجد، وهكذا. فإن عدم الجميع فالحاكم. انتهى.
وعلى هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاف في المقام إلا أنه قال في المسالك - في كتاب الحجر أيضا -: لا خلاف في كون الولاية عليهما للأب والجد له وإن علا، وإنما الكلام في أنهما إذا تعارضا أو وقع العقد دفعة فهل يقع باطلا، لاستحالة الترجيح، أو تقديم عقد الجد أو عقد الأب.
الذي اختاره في التذكرة في هذا الباب هو الثاني، والكلام في المال. وأما في التزويج فسيأتي في كتاب الوصايا من التذكرة، قال: إن ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد، وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب، والوصي للأب والجد أولى من الحاكم (1).