فمن الأخبار المشار إليها: صحيحة محمد بن الحسن الصفار: أنه كتب إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في رجل باع له قطاع أرضين، وعرف حدود القرية الأربعة، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس بملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1).
والأصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية - بلزوم البيع فيما يملكه ووقوفه فيما لا يملك على الإجازة من المالك، بمعنى أنه صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على إجازة المالك، والرواية - كما ترى - تنادي بأنه " لا يجوز " الدال على التحريم. وليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون إذن مالكه.
ومنها: صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الأول عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه (2).
أقول: فلو كان البيع الفضولي صحيحا - كما يدعونه - ودفع الثمن للبائع الفضولي جائزا - كما يقولونه - لما أمر عليه السلام بمنعها من الثمن أشد المنع، معللا ذلك بأنها باعت ما لا تملكه.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فيه:
سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأستان يقولون: هي من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها (3).