انشاء الله تعالى، وبعض تعليلاتهم العقلية. ثم قال: ومعلوم عدم صحة الرواية و معارضتها بأقوى منها دلالة وسندا، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك.
ومعلوم - أيضا - عدم صدوره من أهله، لأن الأهل هو المالك أو من له الإذن. و بالجملة: الأصل، واشتراط التجارة عن تراض، الذي يفهم من الآية الكريمة، و الآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وكذا العقل، يدل على عدم الجواز، عدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص إلى آخر. انتهى.
ويظهر ذلك - أيضا - من الشيخ الحر في الوسائل.
وهذا القول هو الظاهر عندي من الأخبار، على وجه لا يعتريه الشك والانكار، إلا ممن قابل بالصد عن الحق والاستكبار، وسيأتيك أخباره انشاء الله تعالى في المقام ساطعة الأنوار علية المنار.
* * * هذا وظاهر الأصحاب: أن المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الإذن من مالكه، أعم من أن يكون البيع لنفسه أو للمالك، فيدخل فيه بيع الغاصب ونحوه، وأدلتهم التي استدلوا بها في المقام شاملة بعمومها لما قلناه، و كأن بنائهم في الحكم بصحة البيع المغصوب، مع كونه منهيا عن التصرف فيه، أنه لا منافاة بين الصحة والنهي، لكون النهي إنما يؤثر الابطال في العبادات، وأما في المعاملات فغاية ما يترتب عليه لحوق الإثم بالمخالفة، فيصح بيعه وإن أثم البايع بالتصرف، وسيجئ تحقيق الكلام في المقام انشاء الله تعالى.
وقد احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه - هنا من الصحة - بأن مقتضى الصحة موجود وهو العقد الجامع للشرائط، وليس ثم مانع إلا إذن المالك، وبحصوله يزول المانع ويجتمع الشرائط، كذا قرره في المسالك.
واحتج على ذلك في المختلف بأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا