بين المتعاقدين في أي عقد كان، وهذا هو القدر المحقق منها في شرط صحة العقد، وأما أنه يصح بالإجازة بعد وقوعه على جهة الاكراه، بحيث يكون الرضا به والقصد إليه متأخرا عن العقد، فهو المحتاج إلى الدليل.
وبالجملة فإن دعواه معكوسة عليه، كما لا يخفى على من رجع إلى الانصاف وجنح إليه.
وإلى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقق الشيخ على في شرح القواعد، حيث قال: واعلم أن هذه المسألة إن كانت اجماعية فلا بحث، وإلا فللننظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضا، ولا يتحقق العقد المشروط بذلك إذا لم يتحقق، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود: اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر انتهى. وهو جيد.
وأما قوله في المسالك - على أثر الكلام المتقدم نقله -: " وبهذا يظهر ضعف ما قيل هنا من انتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضا وأن الظاهر من كون العقود بالقصود: المقارن دون المتأخر "، فهو إشارة إلى رد كلام المحقق المذكور، وقد عرفت ما فيه من القصور، فإن ما ذكره من الوجوه التي زعم بها ضعف هذا الكلام، قد كشفنا عن وجوه قصورها نقاب الابهام.
على أن عود الصحة بعد البطلان غير معقول، إلا أن يقول بأن العقد حال الاكراه جائز صحيح، ولزومه موقوف على الإجازة، مع أن الأمر ليس كذلك، فإنهم لا يختلفون في البطلان لفقد شرط الصحة وهو الاختيار، ولهذا إنهم في العقد الفضولي حكموا بجوازه صحته، وإنما منعوا من لزومه، فجعلوا لزومه وعدمه مراعى بإجازة المالك وعدمها.
ثم إنه قد أورد عليهم في هذا المقام اشكال، وهو أنهم قد حكموا بفساد عقد الهازل، ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا، مع أن ظاهر حاله أنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، كما في المكره، لأنه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ إما الحاقه