الحسنات، وجاز له كل شئ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1) والتقريب في الخبر المذكور: دلالته بمفهوم الشرط - الذي هو حجة عند المحققين، ودلت عليه الأخبار التي قدمناها في مقدمات كتاب الطهارة - على أنه ما لم يبلغ أشده (السنين المذكورة) فإنه لا يجوز له شئ، يعني من التصرفات، كما دل عليه الخبران المتقدمان.
وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، قال فيه: قوله " وابتلوا اليتامى " قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، وإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته، فإذا كان فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه بأنه لم يكبر بعد (2).
أقول: والخبر المذكور - كما ترى - صريح في أنه محجور عليه حتى يبلغ وظاهر الخبر أن المراد بالآية المذكورة: أنه يجب اختبار اليتامى بالبلوغ وعدمه، فإذا علم البلوغ بأحد أسبابه وجب دفع ماله إليه إذا آنس منه الرشد، وإلا فلا يدفع إليه.
وبذلك يظهر ما في قول المحقق المتقدم ذكره.
ويؤيده اعتبار المستثنى، فإن استثناء عدم الدفع إنما هو بالنسبة إلى البالغ من حيث عدم الرشد بالنسبة إلى اليتيم قبل البلوغ، كما يظهر من كلامه، والاختيار بالرشد وعدمه إنما هو بعد تحقق البلوغ.
وما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ أو أونس منه الرشد، ولم يكن سفيها و