لا ضعيفا " الحديث " (1).
والتقريب فيه: دلالته على أنه محجور عليه لا يدفع إليه ماله إلا بعد البلوغ والرشد، ومن الظاهر أن وقوع البيع والشراء منه فرع وجود مال في يده ليأخذ به ويعطي، ولا معنى لصحة عقده وجواز تصرفه بمجرد انشاء صيغة البيع وقبول الشراء، مع كونه محجورا عليه في دفعه وقبضه.
على أنك قد عرفت أن البيع لا يتوقف على صيغة خاصة، بل هو عبارة عن التراضي على القبض والاقباض بمجرد الكلام الجاري بينهما.
وبالجملة فإن الظاهر من هذه الأخبار التي ذكرناها ونحوها غيرها مما يقف عليه المتتبع: أن الصبي ما لم يبلغ فإنه محجور عليه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، و دلالة بعض الأخبار على تصرفه بالعتق والوصية أو الصدقة، لا يدل على الجواز في محل البحث، بل يجب الوقوف فيه على مورد تلك الأخبار المذكورة، ويكون ذلك مستثنى بها مما دلت عليه هذه الأخبار ونحوها، والحاق غيره به قياس لا يوافق أصول المذهب، لا سيما مع تصريح بعض هذه الأخبار بعدم جواز البيع و الشراء منه.
وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور، وأنه المؤيد المنصور، وضعف ما ذكره المحقق المذكور. والله العالم.
وأما ما يتحقق به البلوغ فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في كتاب الصيام.