وصيته وايصال الهدية وإذنه في دخول الدار، على خلاف في ذلك قال الله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1).
وقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (2) يعني أموالهم. ولعل قوله " وارزقوهم فيها واكسوهم " (3) قرينة له. وقوله: " وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه " (4).
قيل: السفيه المبذر، والضعيف الصبي، لأن العرب تسمي كل قليل العقل ضعيفا، والذي لا يستطيع التغلب مغلوب على عقله.
وظاهره دعوى الاجماع على الحكم المذكور، مع أنك قد عرفت وجود المخالف في ذلك.
ويظهر من المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في هذا المقام، حيث قال - بعد ما نقل هذا الكلام - ما ملخصه: والاجماع مطلقا غير ظاهر، والآية غير صريحة الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم وعدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز ايقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم، خصوصا مع إذن الولي والتمييز.
ويؤيده اعتبار المستثنى، فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامه ما كان ينبغي الاستثناء، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا أو عقده حال الاختيار، فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ، ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق - إلى أن قال -: وبالجملة إذا جاز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات، كما هو ظاهر الروايات الكثيرة، لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته، إذا