من أنه لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه وكذا الصبية إلا بعد البلوغ، المعلوم بأحد الأمور المذكورة، والطعن بضعف السند غير موجه عندنا، مع رواية الخبر المذكور أيضا في كتاب المشيخة المشار إليه الذي هو أحد الأصول المعتمدة.
وما رواه الصدوق في الخصال عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال:
سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
والتقريب فيها: أن المراد بجواز أمره هو التصرف في ماله بالبيع والشراء ونحوهما، كما أفصح عنه في حديث حمران المتقدم، وقد أناط عليه السلام ذلك بالبلوغ، وهو ظاهر في أنه ما لم يبلغ فإنه لا يجوز أمره ولا تصرفه فيه بوجه من الوجوه، إلا ما دل دليل من خارج على استثنائه، فالقول بأنه لا منافاة بين صحة بيعه وبين عدم دفع المال إليه - كما يظهر من كلام المحقق الأردبيلي المتقدم ذكره - لا معنى له، فإن الخبر المذكور دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، والعقد الواقع منه إن كان صحيحا موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذي منع منه الخبر، وإلا فهو لغو لا عبرة به ولا ثمرة تترتب عليه، وإذن الولي والتميز إنما يكون مؤثرا في الصحة مع قيام الدليل، وليس فليس.
وبالجملة فأصالة بقاء الملك لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضح على النقل، أقوى متمسك.
وما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده: ثلاث عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة سنة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم. وكتبت عليه السيئات وكتبت له