أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها. رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (1) بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال: كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (3).
أقول: وهذا من صيغ الصلح الدالة هنا على انتقال ما في يد كل منهما إليه، وبرائة ذمته من مال الآخر من ذلك المال المشترك وبمثل ذلك في باب الصلح أخبار عديدة.
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن (4) الحديث.
أقول: وهذه من صيغ المضاربة التي أوجبت للعامل استحقاق حصة من الربح، وإن لم يصرح بها في الخبر، لكون الغرض من سياقه بيان مخالفة العامل في تجاوزه عن البلدة المأمور بها. إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع. الدالة على سهولة الأمر في العقود، وأن الألفاظ الجارية بين المتعاقدين الدالة على الرضا، والمقصود من تلك العقود الرافعة للنزاع والاشتباه بأي نحو كان، كافية في صحة العقد وترتب أحكام الصحة عليه.