الحكم هو الإباحة أو الملك متزلزلا، تحكم محض. ولم نظفر لهم بدليل إلا ما عرفت من التعليلات المبنية على التراضي، مع أنها جارية في صورة اختلال غيرها من الشروط، لجواز تراضيهما على بيع المجهول والربوي ونحوهما مما منع الشارع منه، مع أنهم لا يقولون به، والكلام في الصيغة الخاصة - بناءا على دعواهم وجوبها وأنه لا يلزم البيع إلا بها - كذلك، وبذلك بظهر لك ما في قوله في المسالك في تعليل الاحتمال الأول من أنه مبني على أن المقصود للمتعاقدين إنما هو الملك، فإذا لم يحصل كانت فاسدة، فإن فيه: أنهم قد أوجبوا في حصول القصد المذكور دلالة لفظ صريح عليه، وخصوه بالصيغة الخاصة ولم تحصل، وإلى ذلك يشير قوله في الإحتجاج للاحتمال الثاني: إن الناقل للملك لا بد أن يكون من الأقوال الصريحة، فاللازم حينئذ هو فساد المعاطاة كما ذكرنا، لانتفاء الدال على ذلك المقصود، وكذا في قوله - في تعليل الاحتمال الثاني - من أنه إنما حصل باستلزام اعطاء كل واحد منهما للآخر سلعته، فإن فيه: أن هذا لو صلح وجها لما ذكروه من الإباحة لاطرد في صورة الاخلال بغير هذا الشرط من شروط صحة البيع ولزومه، مع أنهم لا يلتزمونه، وتخصيصه بهذا الموضع تحكم كما عرفت.
وقال المحقق الشيخ على في شرح القواعد - بعد قول المصنف " ولا يكفي المعاطاة " - ما ملخصه: وظاهره أنها لا تكفي في المقصود بالبيع، وهو نقل الملك، وليس كذلك، فإن المعروف بين الأصحاب أنها بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد، وقوله تعالى: " أحل الله البيع " (1) يتناولها، لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين، بفسادها، لأنهم يقولون هي بيع فاسد، وقوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (2) فإنه عام إلا فيما أخرجه الدليل، وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب، أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، يرون به عدم