بالحمل على أرض الخراج.
أقول: لا يخفى ما في كلامه - رحمه الله - في هذا المقام.
أما أولا، فلأن ما ذكره من التعليل العقلي عليه عليل لا يبرد الغليل ولا يهدي إلى سبيل. فإن كلام ابن إدريس - هنا لولا الروايتين المذكورتين - قوي متين، إذ لا ريب في قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه، كما دلت عليه الآية والرواية (1) وهذا هو الذي أشار إليه ابن إدريس بالدليل العقلي هنا.
وأما ترتب الانتفاع للمسلمين فلا يصح لأن يكون وجها في حل التصرف بغير رضا صاحبها، وإلا لجاز غصب أموال الناس وصرفها في مصالح المسلمين، وهذا لا يقول به أحد.
وبالجملة فإنه مع قطع النظر عن الخبرين المذكورين، فقول ابن إدريس جيد متين.
وأما ثانيا، فلأن الخبرين - كما عرفت - إنما يدلان على قول ابن حمزه وابن البراج، لا على قول الشيخ كما زعمه.
وأما ثالثا، فلأن ما أورده من صحيحة معاوية بن وهب، (2) لا دلالة لها على القول المذكور بوجه، كما لا يخفى.
والظاهر من صدر الخبر المذكور إنما هو: الحمل على أرض الأنفال، وهي الأرض الخربة من أي صنف كانت من أصناف الأراضي، فإن المحيي لها أحق