كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة من غير تقييد بالعامرة، إلا أن كلام الأكثر قد اشتمل على التقييد بالعمرة، وهو الظاهر، نظرا إلى اطلاق الأخبار الدالة على أن موات الأرض من جملة الأنفال، أعم من أن تكون الأرض من المفتوحة عنوة أم لا.
ومن هنا ينقدح اشكال في هذا المقام، وذلك لأن ما يكون معمورا من الأراضي لا يعلم أنه كان معمورا وقت الفتح حتى يجب العمل فيه بحكم المفتوحة عنوة، من كونه للمسلمين وما يترتب على ذلك من أحكام الخراج. إذ يجوز أن يكون في ذلك الوقت مواتا، وإنما أحيى بعد ذلك، وقد عرفت: أن موات الأرض لهم - عليهم السلام - وأنهم قد أحلوا شيعتهم بالتصرف فيها، فتكون للمحيين، لا يتعلق بها خراج بالكلية.
وأما ما صار إليه بعض أصحابنا من الاستدلال على أن المعمور الآن كان معمورا وقت الفتح بضرب الخراج الآن، ولو من الجائر وأخذه المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأن الأصل في تصرفات المسلمين الصحة. فإنه لا يخفى ما فيه، فإن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات الواهية لا يخلو عن مجازفة كما عرفت في غير مقام مما تقدم، لا سيما مع ما نشاهده الآن ونعلمه علما قطعيا لا يختلجه الريب من تعدي الحكام وظلم الرعية، وأخذهم الزيادات على الحقوق الموظفة عرفية كانت أو شرعية، فكيف يمكن الاستدلال بمجرد ضربهم الخراج الآن على أرض معمورة أنها كانت كذلك أيام الفتح، نعم لو كان الإمام إمام عدل لتم البحث.
وبالجملة فإن التمسك بأصالة العدم أقوى دليل في المقام حتى يقوم ما يوجب الخروج عنه كما هو القاعدة بينهم في جملة الأحكام.
وأما التمسك هنا بأن الأصل في تصرفات المسلم الصحة فالظاهر ضعفه.
أما أولا فلما عرفت من معلومية الظلم والجور من هؤلاء الذين ادعى حمل