بالتصرف فيها.
وأما قوله " وإن كانت أرضا لرجل قبله " فيحتمل حمله على الأرض الخراجية، بعد زوال آثار تصرف المالك الأول، فإنها كما تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني، تخرج عن ملك الأول، لزوال آثار ملكه، وتعود إلى أصلها، من كونها للمسلمين قاطبة.
وعلى ما قدمناه يجوز التصرف فيها لمن سبق إليها.
ويحتمل الحمل - أيضا - على أرض الأنفال التي أحلوا - عليهم السلام - للشيعة التصرف فيها زمان الغيبة، فإنه بعد زوال آثار تصرف المالك الأول ترجع إلى حالها الأصلي، وهو ملك الإمام عليه السلام.
ونحوها في ذلك ما تقدم في صحيحة أبي خالد الكابلي، من قوله عليه السلام " فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها فهو أحق بها من الذي تركها " الحديث (1) ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد (2).
وظاهر هذه الأخبار: انقطاع حق الأول منها، وأنها تكون ملكا صرفا للمحيي الثاني، وهو أحد القولين في المسألة.
وقيل بالعدم، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها. قال: فليؤد إليه حقه (3).
والأقرب عندي في الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات المتقدمة، هو حمل الروايات المتقدمة على ما إذا ملكها الأول بالاحياء، فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره،