تمكنه من إقامة الحكم الشرعي فيها، كما في كثير من الأحكام، فإن مقتضى الحكم فيها حيث إنها فتحت بغير إذنه أن تكون من الأنفال، لكن رعاية التقية أوجبت له العمل فيها بما جرى عليه الولاة المتقدمون.
وعندي فيه نظر، وإن تلقاه بعض متأخري مشائخنا المحققين عنه بالقبول، و ذلك فإن الظاهر من بعض الأخبار: أن أكثر الفتوحات التي صدرت من عمر كان برأي الإمام وإذنه عليه السلام فروى الصدوق في الخصال في باب السبعة، في بيان ما امتحن الله تعالى أوصياء الأنبياء - عليهم السلام - عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل مع اليهودي - قال عليه السلام -: في أثنائه: وأما الرابعة يا أخا اليهودي، فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، الحديث (1).
ويعضد ذلك حكم الأئمة - عليهم السلام - بأن أرض السواد مما فتح عنوة كما تقدم في صحيحة الحلبي (2) ورواية أبي الربيع الشامي (3) ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (4).
فإن الجميع ظاهر في أنها من الأراضي الخراجية التي يجب اجراء أحكام الأراضي الخراجية عليها، ولو كان ما يدعيه الشيخ ومن تبعه حقا، لما كان لهذه الأخبار معنى.
وظاهر الأصحاب: القول بها من غير خلاف يعرف، إلا ما يظهر من كلام المبسوط. والظاهر أنه نشأ عن غفلة عن ملاحظة الأخبار المذكورة.
ويزيد ذلك تأييدا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي