تصرفاتهم على الصحة، وعدم وقوفهم عند الحدود الشرعية والرسوم المحمدية.
وأما ثانيا، فلأن الظاهر أن المستند في هذا الأصل إنما هي الأخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن (1) مثل خبر " إحمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير " الحديث ونحوه، ومن الظاهر أنه لا سبيل إلى دخول هؤلاء الفجرة الفساق، الذين قد اشتهروا بفسقهم وكفرهم على الاطلاق، بالخروج عن القول بإمامة إمام الآفاق على أنا لا نسلم دخولهم في المسلمين إلا على سبيل التجوز بمنتحل الاسلام، كما عليه الخوارج وأمثالهم في هذا المقام، وقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل هذا الاجمال وتوضيحه بما لا يداخله النزاع ولا الجدال، وإلا فأنا لا نعرف لهذه الأصالة معنى، إذا لم يرد بمضونها خبر على الخصوص، وإنما مستندها ما أشرنا إليه من النصوص، والحال فيها ما عرفت من عدم دخول أولئك اللصوص.
وعلى هذا فيزول جملة الاشكال في هذا المقام، ويجب الحكم بتملك كل من في يده شئ من تلك الأراضي، من غير أن يجب عليه دفع ما يدعونه من الخراج، وأن ما يؤخذ منه الآن من الخراج ظلم وعدوان في أمثال هذه الأزمان وأما ما يتعلق بإحياء الموات من الأحكام التي ذكرها الأصحاب - رضي الله عنهم - في المقام ووردت بها الأخبار عنهم - عليهم السلام - فسيأتي انشاء الله تعالى في كتاب احياء الموات.
* * * المورد الرابع: قد تقدم في عبارة المبسوط وجوب اخراج الخمس من هذه الأراضي المفتوحة عنوة، كغيرها من الغنائم المنقولة. وبذلك صرح من تأخر عنه من أصحابنا من غير خلاف يعرف، إلا أن المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الخمس، فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.