بحمد الله سبحانه.
ومما ذكرناه ثبت جواز تصرفهم في هذه الأراضي التي هي محل البحث لدخولها تحت عموم هذه الأخبار، ويخص ما ورد من التوقف على إذن الإمام بزمان وجوده وبسط يده، أو وجود نائبه كذلك، جمعا بين الأدلة.
وثانيا: الأخبار التي قدمناها، مثل موثقة حريز، (1) ورواية محمد بن شريح، (2) ورواية أبي بردة بن رجاء (3) ونحوها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام في حديث، قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت، إذا أدوا جزية رؤسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذه بعد الشرط فهو حلال (4).
فإن ظاهر هذه الأخبار - كما ترى باعتبار ضم بعضها إلى بعض - هو: جواز البيع والشراء من تلك الأراضي مع قيام المشتري بما عليها من الخراج، وإن لم يكن البيع بإذنهم - عليهم السلام -.
وحمل ذلك على كون البيع أولا وبالذات إنما تعلق بملك البايع وآثاره التي في تلك الأرض، وبيع الأرض إنما وقع ثانيا وبالعرض، كما تقدم نقله عن جملة من الأصحاب، لا اشعار في تلك الأخبار، به كما لا يخفى على من راجعها وتأملها.
وأما قوله - في رواية أبي بردة -: " لا بأس أن يشتري حقه " فيمكن حمله على -