ومنها: ما قيد فيه النهي بالشرط، وعلق نفي البأس على عدم الشرط.
وأما ما دل على أن يعلفه ناضحه ولا يأكله، فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا وأصرح دلالة على جواز الأكل منه، يجب حمله على تغليظ الكراهة مع الشرط وهو ظاهر في الحل، لأنه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلف دابته أو غيره.
وأما أمره بالتنزه عن أكله، فيحمل على وقوع الشرط فيه الذي دلت تلك الأخبار على المنع منه على جهة الكراهة.
وبالجملة فإنه لا اشكال في عدم التحريم، وإنما الكلام في الكراهة وعدمها، وقضية الجمع بين الأخبار ثبوت الكراهة مع الشرط، وأما ما تضمنه موثق زرارة من كراهة اشتراط الحجام وجواز المماسكة والاشتراط، فلعل المراد به: أنه يجوز لك المماسكة والاشتراط بأجرة مخصوصة، وينبغي له الرضا بذلك ولا يماكس ولا يشترط.
(ثالثها): أن ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسب التيس، بمعنى أنه يواجره للضراب، مما يدل على جواز ذلك من غير ذلك من غير كراهة، والأصحاب قد عدوا ذلك في جملة المكروهات من هذا الباب، مع أنه عليه السلام نسب الكراهة إلى الناس بعد حكمه بالحل.
وفي المسالك نسب المنع منه إلى العامة.
ومثل هذه الرواية، ما رواه في الكافي والتهذيب في تتمة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة - بعد ذكر ما تقدم منها - قال: فقلت: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به، ولا بأس به (1). وهو - أيضا - ظاهرة في الجواز بلا كراهة، إلا أنه روى في الفقيه مرسلا، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل، وهي