فإن نبي الله تعالى قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه. قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا (1) أكريه، ما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه، فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان: لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعبير الناس بعضهم بعضا (2).
وما رواه في الكافي والفقيه عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه. ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله: فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة - في الموثق - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك (4).
وما رواه المشايخ الثلاثة - في الصحيح من بعض طرقه - عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به (5).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام، فقال: لك ناضح (6)؟ قال: نعم. قال:
اعلفه إياه ولا تأكله (7).