الغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، وعلى من باعه حراما (1).
أقول: " قوله: وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن " يعني: تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم.
فوائد الأولى: قد صرح الأصحاب بكراهة تعشيره بالذهب، واستدلوا على ذلك بما رواه في التهذيب عن سماعة - في الموثق - قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح. فقال: إنها معيشتي: فقال: إنك إن تركته لله جعل الله تعالى لك مخرجا (2).
وروى في الكافي - ومثله في التهذيب - عن محمد الوراق، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب، وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة (3).
وفي هذا الخبر: ما يدل على حمل الخبر الأول على الكراهة، وفيه أيضا دلالة على كراهة كتابة القرآن بغير السواد.
الثانية: جواز أخذ الأجرة على كتابته.
والظاهر: أنه لا خلاف فيه. ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت: ما ترى أعطي على