وما رواه في التهذيب عن رفاعة، قال، سألته عن كسب الحجام، فقال: إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هل لك ناضح قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك (1).
وما رواه في الكافي عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام إذا شارط (2).
وما رواه في التهذيب عن سماعة، قال، السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام (3).
تنبيهات (أحدها): ينبغي أن يعلم: أن كراهة هذه الأشياء التي قدمنا ذكرها، مخصوصة بما إذا كانت صناعة للعامل بها، كما هو المستفاد من ظاهر هذه الأخبار، وقد صرح به الأصحاب - رضوان الله عليهم - أيضا. فأما المرة والمرتان والثلاث ونحوها، فالظاهر: أنه ليس كذلك.
(ثانيها): قد اختلفت الأخبار - كما ترى - في الحجامة والمفهوم من كلام الأصحاب: الكراهة مع الاشتراط، وعدمها مع عدمه.
قال في المنتهى: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق، وأما إذا اشترط فإنه يكون مكروها، وليس بمحظور، عملا بأصل الإباحة انتهى وهو جيد وعليه يمكن جمع الأخبار المتقدمة بعد تقييد مطلقها بمقيدها، فإن منها ما هو مطلق في الحل ونفي البأس.