وإن لم يكن له مال غش في أهله (1) وعن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال:
مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يديه في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين (2) وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبد لله عليه السلام، في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ، أحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين يبينه (3).
وعن الحسين بن المختار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق، فنبيعها ولا نبين لهم، ما فيها؟ قال: أحب لك أن تبين لهم ما فيها (4).
وعن الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما، فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله، من غير أن يلتمس فيه زيادته،. فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح (5).
أقول: ظاهر هذا الخبر أن الجواز وعدمه دائران مدار قصد البايع، في بلة الطعام. فإنه متى كان قصده إنما هو لأجل انفاق السلعة وشرائها، وأنه بدون ذلك يكسد عليه، فلا بأس بما يفعله. وإن كان غرضه إنما هو لأجل زيادة في الوزن، فهو غير جائز.