وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: ما تقومر به حتى الكعاب والجوز.
قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها (2).
وعن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار (3).
وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض، ويقامرون. فقال: لا تأكل منه فإنه حرام (4).
وعن السكوني، عن الصادق عليه السلام، قال: كان ينهى عن الجواز يجيئ به الصبيان من القمار أن يؤكل. قال: هو سحت (5).
وعن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن غلاما يشتري له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار. قال فدعى بطشت فتقيأه (6).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة (7).
وعن السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب