أقول: وكما يحرم اللعب بذلك، كذلك يحرم حضور المجالس التي يلعب فيها بذلك، النظر إلى ذلك،. فروى في الكافي عن حماد بن عيسى في الصحيح أو الحسن، قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له: جعلت فداك، إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، ولست ألعب بها، و لكن أنظر. فقال، ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله (1).
وعن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار (2) وعن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له:
جعلت فداك، ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب للحم الخنزير.
قال: فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده (3).
وفي مستطرفات السرائر من جامع البزنطي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك، في الإثم سواء. ومن جلس على اللعب بها، فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة. وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (4).