يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم 1) ورواه الشيخ، وكذا الذي قبله.
وعن هشام بن الحكم، في الصحيح أو الحسن قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا، فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (2) ورواه الصدوق باسناده، عن هشام مثله.
أقول: السابري ثياب رقيقة جيدة وفيه دلالة على تحريم بيع الثياب في المكان المظلم، بطريق أولى.
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاب اللبن بالماء للبيع (3) ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله.
وعن موسى بن بكر، قال: كنا عند أبي الحسن موسى عليه السلام، وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار، فأخذه بيده، ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي:
ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (4).
وعن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت:
بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فإنه أنقى وأبقى للمال. الحديث (5) وعن عيسى بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إياك والغش، فإن من غش غش في ماله،