يذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر (1).
وروى في الفقيه مرسلا، قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (2) وروى في التهذيب عن علي عليه السلام: قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق. قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر (3).
وعن عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل. قال وما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير فيه، من الواصلة والموصولة (4).
وروى في معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (5).
قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمتنمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شئ من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة، فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.