ذلك، وفعل الماشطة بها لقصد إظهار الزينة لزوجها، فالظاهر أنه لا بأس به، لما يدل عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: قلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والموصولة؟
فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة الموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة (1).
ويؤيده ما في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن المرأة التي تخف الشعر من وجهها، قال:
لا بأس (2).
هذا، والظاهر من الأخبار: أنه لا بأس بكسب الماشطة، إلا أن الأفضل لها أن لا تشارط وتقبل ما تعطى. فروى في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب، وساق الخبر إلى أن قال: وكان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقنية يعني ماشطة، فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها رسول الله: أدني مني يا أم عطية، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه، وفي التهذيب: بماء الوجه (3).
وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنه