عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا (1).
وعن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم؟ قال: لا (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (3).
وعن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (4).
وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (5).
وعن أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال -: ثم قال عليه السلام: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (6).
وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله