وأما المناقشة في عدم صراحة الخبر في كون الخاتم في اليسرى حالة الاستنجاء - كما ذكره في رياض المسائل - فظني أنه بعيد. وأبعد منه حمل الرواية على الجواز بعد ما عرفت.
والعجب هنا من المولى الأردبيلي (قدس سره) حيث قال - بعد أن استدل على الجواز بهذه الرواية -: (ويمكن استفادة استحباب التختم باليسار، وعدم تحريم التنجيس أيضا، إلا أن يكون ذلك ثابتا بالاجماع ونحوه، أو يحمل على عدم وصول النجاسة إليه) انتهى. ولا أراك في ريبة من ضعف هذا الكلام بعد التأمل في المقام.
وألحق جملة من الأصحاب باسمه تعالى هنا أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والظاهر أن المستند في ذلك التعظيم. ولا بأس به. لكن رواية أبي القاسم المتقدمة (1) في حكم استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله في الخلاء صرحت بنفي البأس في استصحاب خاتم عليه اسم النبي (صلى الله عليه وآله) وحينئذ فما عداه بطريق أولى، فالقول بالالحاق هنا دون هناك - مع الاشتراك في العلة المذكورة - مما لا وجه له، مع أن الصدوق (رحمه الله) في المقنع صرح بنفي البأس عن عدم نزع الخاتم فيه اسم محمد (صلى الله عليه وآله) حال الاستنجاء بعد أن نهى عن الاستنجاء وعليه خاتم عليه اسم الله حتى يحوله.
وقد ذكر الأصحاب أيضا أن الكراهة إنما هو عند عدم التلوث بالنجاسة،