ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص ".
وما رواه الصدوق (رضي الله عنه) في كتاب العلل (1) بسنده إلى ابن عباس قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس تورث البرص، وعد منها التوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ".
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي. قال: لا تعودي فإنه يورث البرص ".
وحمل النهي على الكراهة لمرسلة محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ".
وربما علل الحمل على الكراهة بضعف سند الروايات المذكورة كما هو طريقة جملة من المتأخرين ومتأخيرهم. وفيه ما تقدم في مقدمات الكتاب من أن ضعف السند ليس من جملة قرائن المجاز الصارفة عن الحمل على الحقيقة، ولو علل بذكر وجه الحكمة في الخبر لكان أقرب.
تنبيهات:
(الأول) - ظاهر الخبر الأول والثاني ثبوت الكراهة، سواء كان في آنية أو غيرها من حوض وساقية، وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا، وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، وبهذا الاطلاق حكم جملة من الأصحاب، إلا أن ظاهرهم نفي الكراهة في غير الآنية، بل نقل عن العلامة في النهاية والتذكرة الاجماع عليه، وظاهر العلامة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة، قال: " لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت