وصف وجودي يضاده، وهنا ليس كذلك لطرو وصف البرودة المضاد لوصف السخونة وما أجاب به في المعالم وتبعه بعض أفاضل متأخري المتأخرين - من أن الاشتقاق هنا من التسخين لا من السخونة، وحينئذ ولو طرأ الوصف الوجودي لكنه لا يضاد الأول لاشتراط وحدة الفاعل في التضاد - ففيه أن الحكم منوط بالتسخن كما هو المشهور لا بالتسخين وإن ذهب إليه الشيخ كما تقدم ذكره، وحينئذ فالتضاد حاصل كما حققنا ذلك في كتاب الدرر النجفية.
(السادس) - صرح جملة من الأصحاب بأن الحكم بالكراهة مخصوص بما إذا وجد ماء غيره للطهارة، إذ مع عدم وجدان غيره يتعين استعماله عينا وهو مناف لتعلق النهي به، واعترض عليه بأنه لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة في الصلاة ونحوها على بعض وجوه، واللازم من ذلك عدم الكراهة بفقد غيره، لبقاء العلة وعدم منافاة وجوب الاستعمال لها.
أقول: والتحقيق أنه إن فسرت الكراهة بالمعنى المصطلح الأصولي وهو ما يترجح تركه على فعله فالمنافاة حاصلة سواء وجد ماء غيره أو لم يوجد، فإنه كما لا ريب في منافاة تعلق الأمر الإيجابي العيني بشئ من النهي التنزيهي، كذلك يأتي مثله في الأمر الإيجابي التخييري مع النهي التنزيهي، إذ كما يكون الأمر بالشئ أمرا ايجابيا عينيا مانعا من تعلق النهي به المقتضي لمرجوحيته، كذلك الأمر به أمرا تخييريا المقتضي لرجحانه يمنع من تعلق النهي المقتضي لمرجوحيته، وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
و (منها) - الماء الآجن، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الماء الآجن؟ يتوضأ منه إلا أن يجد غيره فيتنزه عنه ".
و (منها) - الماء الذي مات فيه عقرب، لموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه