فيه أيضا ما لا يخفى، قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار بعد نقل جملة من هذه الأخبار: " والذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل، فلذا نهوا عن ذلك وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم، كما روي عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: توضأ... ثم نقل حديث إسماعيل بن الفضل إلى أن قال: فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان الجواز " انتهى. ولا يخفى ما فيه. والحكم لا يخلو من شوب الاشكال.
ثم إنه هل يختص الحكم بالمسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، أو يشمل الذيل