منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور " وفيه أن العلة المذكورة لبيان وجه الحكمة فلا يجب اطرادها، وعلل الشرع - كما صرحوا به - معرفات لا علل حقيقية يدور المعلول مدارها وجودا وعدما.
(الثاني) - الحق جماعة من الأصحاب بالطهارة سائر وجوه الاستعمالات، واقتصر جماعة: منهم الشهيد في الذكرى على العجين وفاقا للصدوق ووقوفا على ظاهر النص (الثالث) - هل يشترط القلة في الماء؟ قولان.
(الرابع) - الظاهر ترتب الأثر المذكور على المداومة دون مجرد المرة أو المرتين ولعل في قوله (صلى الله عليه وآله) في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد -: " لا تعودي " من الاعتياد أو تعودي من العود - إيماء إلى ذلك.
(الخامس) - هل تبقى الكراهة وإن زال التشميس أم لا؟ قولان، قطع بأولهما الشهيد في الذكرى وتبعه جمع من المتأخرين، تمسكا بالاستصحاب، وبقاء التعليل وصدق الاسم بناء على أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء مأخذ الاشتقاق، ويرد على الأول عدم ثبوت حجية الاستصحاب في مثل هذا المقام، إذ الاستصحاب الذي يستفاد من الأخبار جواز الاعتماد عليه هو ما إذا دل على حكم من غير تقييد بزمان ولا كيفية ولا حالة مخصوصة، فإنه يستصحب الحكم المذكور في جميع الأزمان والحالات عملا بعموم الدليل كما تقدم تحقيقه في المقدمة الثالثة (1) إلا أنه ربما يقال هنا أن مقتضى الدليل الدال على كراهة الوضوء بالمتسخن بالشمس عموم ذلك لما بعد زوال السخونة، وقد مر نظيره في المسألة الرابعة من الفصل الثاني من الباب الأول (2) وتكلمنا في ذلك بما اقتضاه المقام. وعلى الثاني ما تقدم هنا. وعلى الثالث (أولا) عدم الدليل على صحة الاعتماد على هذه القاعدة كما تقدم تحقيقه في المقدمة التاسعة. و (ثانيا) - منع صدق الاسم، فإن صدق المشتق مع عدم بقاء مأخذ الاشتقاق لو سلم فهو مخصوص بما إذا لم يطرأ على المحل