وزاد آخرون الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله): (إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات) (1).
وأجيب عن الأول بأن إرادة المسحات من قولنا: (امسحه بثلاثة أحجار) مجاز البتة، وهو موقوف على القرينة، والتشبيه بما ذكره مردود بالفرق بين قولنا:
(اضربه عشرة أسواط) و (اضربه بعشرة أسواط) فإن قرينة التجوز في الأول بإرادة عشر ضربات ظاهرة بخلافها في الثاني، فالتشبيه غير موافق.
وعن الثاني بأنه مصادرة محضة، فإن المقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا، لأن كلا من النجاسة والطهارة حكم شرعي يجب الوقوف فيه على ما رسمه الشارع وعينه مطهرا ومنجسا.
وعن الثالث بأنه قياس مع وجود الفارق وهو النص، فإنه دل على الجواز حال الانفصال دونه حال الاتصال، والغالب - كما قيل - في أبواب العبادات رعاية جانب التعبد.
وعن الرابع بأن الفرق - بين استجمار كل واحد بواحد وبين استجمار الواحد بكل واحد - واضح، لحصول الامتثال في الأول دون الثاني. على أن في الاستجمار بالحجر الواحد لواحد أو أكثر لزوم محذور ما تقدم من اشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار.
وعن الخامس بأن الخبر عامي ضعيف لا يقوم حجة. على أنه مطلق والخبر