مثنى " أن الوضوء الذي فرضه الله إنما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة، وقد اشتهر عن ابن عباس أنه كأن يقول: " الوضوء غسلتان ومسحتان (1) نقله الشيخ في التهذيب وغيره، ومما يؤيد هذا الحمل ما تضمنه الحديث العاشر أعني حديث يونس بن يعقوب (2) من قول الصادق (عليه السلام) في جواب السؤل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد: " يتوضأ مرتين مرتين " فإن المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات، فإنها ليست مما افترضه الله على العباد " انتهى.
وما ذكره (رحمه الله) وإن أمكن احتماله بالنسبة إلى صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان (3) الدالتين على أن " الوضوء مثنى مثنى " لاجمالهما وكذا حديث يونس بن يعقوب إلا أنه لا يجري في غيرهما مما يدل على التثنية من الأخبار المتقدمة، فلا يحسم مادة الاشكال.
(الخامس) - ما ذهب إليه بعض من الأصحاب من حمل تلك الأخبار على بيان نهاية الجواز، وإلى هذا يميل كلام السيد السند في المدارك، حيث قال - بعد نقل كلام المشايخ الثلاثة المتقدم - ما لفظه: " ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) أفضلية المرة الواحدة، وهو الظاهر من النصوص، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين على أن المراد بها بيان نهاية الجواز، ثم استشهد بقوله (عليه السلام)