يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالأذان، من صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه، ومن أذن للعصر كان أفضل، والأذان الثالث بدعة لا أجر له " انتهى.
ولا يخفى عليك ما فيه من التكلف الظاهر والنظر الغير الخفي على الماهر:
(أما أولا) - فلأن ما تأول به رواية مؤمن الطاق من الحمل على الانكار دون الأخبار مدخول بأن صدر رواية الكشي المتقدمة (1) قد تضمن أن الثانية إضافة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) على وجه لا يقبل التأويل.
و (أما ثانيا) - فلأن ما استند إليه من أن " الوضوء حد من حدود الله... الخ " مهدوم بما رواه هو وغيره من الأخبار الدالة على أن الذي فرضه الله تعالى من الصلاة إنما هو ركعتان فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الثلاثية منها ركعة وإلى الرباعية اثنتين (2) وفي بعض الأخبار " وفوض الله إلى محمد فزاد وهي سنة ".
و (أما ثالثا) - فلأن التجديد لا ينحصر في دفعتين خاصة حتى يمكن حمل حديث (مثنى مثنى) و " مرتين مرتين " أو نحوهما عليه، كما توهمه (قدس سره) وتبعه جمع من الفضلاء عليه، إذ الظاهر من الأدلة وكلام الأصحاب في هذا الباب هو استحباب التجديد وإن ترامى مع الفصل ولو بنافلة، وعموم الأدلة - مثل قولهم (عليهم السلام): " الوضوء على الوضوء نور على نور " (3) وقولهم: " من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (4) وقولهم: " الطهر على الطهر عشر حسنات (5) " وغير ذلك - شاهد على ما ذكرنا من الزيادة على الدفعتين والثلاث والأزيد.
وأما ما تكلفه (ره) - في معنى " من زاد على المرتين لم يؤجر " من قوله: " ومعناه