الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
أقول: وقد نقل القول بذلك في المعتبر عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ونقل من رواياتهم في ذلك ما رووه عن ابن عمر (1) أنه قال: " توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال: من ضاعف وضوءه ضاعف الله له الأجر، ثم توضأ ثالثة وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ".
ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره من الحمل وإن كان لا بأس به بحسب الظاهر، إلا أنه مما لا تجتمع عليه روايات المسألة كملا، لما عرفت في قصتي داود بن زربي وعلي بن يقطين ورواية بصائر الدرجات (2) من أن التقية إنما كانت في الغسلات الثلاث وأنهم (عليهم السلام) أمروا داود وعلي بن يقطين بعد زوال المحذور بالتثنية، وقد تضمن صدر رواية داود تعليل الأمر بإضافة الرسول (صلى الله عليه وآله) الثانية بأنها لضعف

(1) في سنن البيهقي ج 1 ص 80 عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال: " دعا النبي (صلى الله عليه وآله) بماء فتوضأ واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين وقال: هذا وضوء من يؤتى أجره مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ".
(2) في الصحيفة 326 و 327.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست