فأقبل على الناس فقال: " أصدق ذو اليدين "؟ فقالوا: نعم.
وفي خبر آخر: " أنه أقبل على أبي بكر (1) وعمر خاصة فقالا: نعم (2) فأتم ما بقي من صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (3) (4).
فموضع الاستدلال: أنه عليه السلام تكلم في الصلاة ناسيا، وتكلم بعد ذلك وهو يعتقد أنه خرج من الصلاة، ثم أتم وبنى على صلاته، فدل على أن الكلام مع النسيان لا يبطل الصلاة، وعند أبي حنيفة أن هذا الكلام يبطل الصلاة (5).
فإن قيل: هذه القصة كانت في صدر الإسلام، حيث كان الكلام مباحا في الصلاة ثم نسخ.
قلنا: إباحة الكلام في الصلاة قبل الهجرة ثم نسخ بعدها، ألا ترى أن عبد الله بن مسعود قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرض الحبشة فسلمت عليه، فلم يرد علي.
ثم قال: " وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة " (6).
.