يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه عمار بن ياسر رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني " (1).
وهذا يقتضي وجوب غسله، وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا، وقد نبه على نجاسته من وجه آخر وهو الجمع بينه وبين النجاسات كالدم والبول.
فأما المذي فعندنا: أنه ليس بنجس، ولا ينقض الوضوء.
وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك (2)، إلا أن مالكا قال في المذي: إنه إن خرج على وجه يخالف العادة وزاد على المعتاد، لم ينقض الوضوء (3).
والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة وأيضا فالمذي مما يعم البلوى به ويكثر ويتردد ظهوره، فلو كان نجسا وحدثا لتظاهر الخبر بذلك على وجه لا يمكن دفعه، ولعلم ضرورة من دينه عليه السلام كما علم في نظائره من البول، والغائط، وما جرى مجراهما.
وأيضا فإن الأصل الطهارة، والنجاسة إنما تعلم بالشرع على سبيل التجدد، ولم ينقطع عذر بالشرع يوجب العلم في أن المذي نجس وأنه ينقض الوضوء.
وقد روى أصحابنا من طرق مختلفة بأنه طاهر لا ينقض الوضوء (4).
وخبر عمار - الذي تقدم ذكره - يدل على طهارته، لأنه روي عنه عليه السلام: أن