وقال الثوري: يفرك، وإن لم يفرك أجزأت الصلاة فيه (1).
وقال ابن حي: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب، وتعاد منه إذا كان على الجسد. وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطبا (2).
وقال الشافعي: المني طاهر، ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس (3).
والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينها في ذلك.
ويدل أيضا عليه قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان) (4)، وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك إنزال الاحتلام (5) فدلت الآية على نجاسة المني من وجهين:
أحدهما: قوله تعالى: (ويذهب عنكم رجز الشيطان) الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد.
يدل على ذلك قوله تعالى: (والرجز فاهجر) (6) وأراد به عبادة الأوثان، فعبر عنهما تارة بالرجز وأخرى بالرجس، فثبت أن معناهما واحد وإذا سمى الله تعالى المني رجسا ثبتت نجاسته.
والوجه الثاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، والتطهير لا .