الأهلي (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (2).
فعدد المحرمات كلها، ونفى أن يكون ما عداها محرما، ولم يذكر الحمار الوحشي ولا الأهلي.
ولا يلزم على هذا الاستدلال ما أثبتنا تحريمه وإن لم يدخل في هذه المذكورات في الآية، لأن ذلك إنما عدلنا عن الظاهر فيه بدليل قاهر، ولا دليل على إلحاق لحوم الحمير بالمحرمات في الآية.
وأيضا قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3) ولم يذكر لحوم الحمير.
وقد بينا في غير موضع أن لفظة (إنما) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها، وفرقنا بين قول القائل: (له عندي درهم) وبين قوله: (إنما له عندي درهم).
واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص النسيئة (4)، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله: " إنما الربا في النسيئة " (5).