اختلف مقاديره في البلدان وعادات أهلها فالتحديد به أولى... " (1). إلى غير ذلك وهي كثيرة جدا في الكتاب.
7 - استدل السيد كثيرا - كما رأينا في المسألة السابقة - باجماع الإمامية، أو الشيعة الإمامية ويصرح بأن اجماعها هو الحجة (2)، أو باجماع الفرقة أو الفرقة المحقة (3). وهذا معروف منه ومن الشيخ الطوسي ومن عاصرهما أو تأخر عنهما، ولا ندري هل استدل بالاجماع أستادهما الشيخ المفيد ومن تقدمه أم لا فليلاحظ، والشئ الذي يلف النظر أن السيد المرتضى في " الناصريات " ربما يستدل بإجماع أهل البيت - بدل اجماع الإمامية - فقال في عدم جواز إمامة الفاسق: " هذا صحيح وعليه اجماع أهل البيت (عليهم السلام) كلهم على اختلافهم، وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت (عليهم السلام) كلهم على اختلافهم عليها " (4).
وقال في مسألة " التكبير على الجنازة خمس تكبيرات ": " دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، بل اجماع أهل البيت كلهم " (5) ويبدو منه أن إجماع أهل البيت (عليهم السلام) عنده شئ وراء إجماع الإمامية، " إجماع أهل البيت " تعبير شايع عند الزيدية، ولعل السيد تأثر بهم، أو قاله مسايرة معهم.
8 - وقد يصرح السيد بعدم وقوفه على نص للإمامية، ففي مسألة أنه لا فرق في - الطهارة - بين ورود الماء على النجاسة أو العكس قال: " لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا - ثم يذكر قول الشافعي بالفرق ومخالفة ساير الفقهاء له