إنا نظيف كان طاهرا مطهرا.
ووافقنا في ذلك الحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، وداود... " 6 - استدل السيد لكثير من المسائل مع أنه لم يحك دليلا عن المصنف، وقد يكون استدلال دقيقا جدا، نذكر نموذجا منه:
قال: " وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما - ثم نقل آراء الآخرين وقال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه، قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (1)، وقد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطه نجاسة فلم يتغير أحد أوصافه، لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصف، فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم لازما له ما لزمه هذا الاسم.
وقد روى أصحاب الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبيثا " وردت الشيعة الإمامية عن أئمتها (عليهم السلام) بألفاظ مختلفة، ووجوه مختلفة: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من النجاسة إلا بأن يغير أحد أوصافه.
وأجمعت الشيعة الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة فيها.
وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرنا من الكر وتعينه بالأرطال، فالحجة في صحة إجماع الإمامية عليه واجماعهم هو الحجة.
وأيضا فإن الشافعي الذي يخالفنا في تحديده بقلتين، مذهبنا أولى من مذهبه، لأن القلة اسم مشترك بين أسماء مختلفة، كقلة الجبل، والجرة، ويستعمل أيضا في ذروة كل شئ وأعلاه وفي غير ذلك. والكر يتناول شيئا واحدا، فإن